تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام هو موضوع يهم العديد من الأشخاص عند حدوث الوفاة، حيث يعتبر من المسائل الشرعية الهامة التي تتعلق بكيفية توزيع المال والحقوق بين الورثة. في حال كان المتوفى ليس له ولد وَلَهُ بنات من الأم، فبناءً على أحكام الشريعة الإسلامية، يتم تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام بشكل محدد. وفقًا للفقه الإسلامي، تُعتبر البنات من الورثة الشرعيين الذين يستحقون الميراث. في هذا السياق، تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام يعتمد على العديد من العوامل مثل وجود الأب أو الأم أو الإخوة، حيث يحصل كل منهم على نصيبه من التركة وفقًا للأحكام الشرعية.
من أهم النقاط في تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام، أن البنات يحصلن على نصف التركة إذا كانت واحدة فقط، وإذا كان هناك أكثر من بنت، فإنهن يحصلن على ثلثي التركة. أما إذا كان هناك أب أو أم، فإن لهم نصيبًا في الميراث يتحدد بموجب الشريعة، ويجب أخذ ذلك بعين الاعتبار أثناء عملية التقسيم. كما يُشترط في بعض الحالات مثل الوصايا أو حالات معينة من القضايا القانونية التي قد تتطلب تعديلًا في التوزيع.
تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام هو عملية دقيقة تستوجب مراعاة جميع الجوانب الشرعية والشرطية لتوزيع الحقوق بشكل عادل ومنصف بين الورثة.
رقم أفضل محامي متخصص في تقسيم الميراث
التفاصيل | المعلومات |
---|---|
اسم المحامي | سند الجعيد |
التخصص | متخصص التركات وتوزيع الميراث والأحوال الشخصية |
البلد | المملكة السعودية |
رقم التواصل | 0565052502 |
تعرف على تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام
في حال توفي شخص وليس له أولاد (ذكور أو إناث) ولكن له بنات من جهة الأم فقط، يتم تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام وفقًا للأحكام الشرعية التي تتعلق بـ”ذوي الأرحام” أو “الإرث من جهة الأم”. وهذا يختلف عن البنات المباشرات (من صلب المتوفى).
الحالة الأساسية:
- بنات من جهة الأم فقط:
- إذا كان للمتوفى بنات من جهة الأم فقط (أخواته من الأم)، فهن يُعتبرن من ذوي الأرحام، ويتم تقسيم التركة كما يلي:
- إذا كانت بنت واحدة: تأخذ السدس من التركة.
- إذا كانتا اثنتين أو أكثر: يشتركن في ثلث التركة بالتساوي.
- ذلك مستند إلى قوله تعالى:“فَإِن كَانَ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ” (النساء: 12).
- إذا كان للمتوفى بنات من جهة الأم فقط (أخواته من الأم)، فهن يُعتبرن من ذوي الأرحام، ويتم تقسيم التركة كما يلي:
- في حال وجود عصبات أو ورثة آخرين:
- بعد نصيب البنات من جهة الأم، يُوزَّع ما تبقى على الورثة الآخرين حسب ترتيب العصبات (الإخوة، الأعمام، أو غيرهم).
- إذا لم يوجد أي ورثة آخرون:
- يتم توزيع كامل التركة حكم الميراث لمن له بنات فقط من جهة الأم وفقًا لنصيبهن المحدد أعلاه.
تقسيم الميراث لمن له بنات فقط
يتم تقسيم الميراث لمن له بنات فقط وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المعتمدة في القانون السعودي. إذا كان للمتوفى بنات فقط ولا يوجد أبناء ذكور، فإن تقسيم الميراث لمن له بنات فقط يقتضي أن تحصل البنت الواحدة على نصف التركة، وإذا كنّ أكثر من واحدة، يتم توزيع الثلثين بينهن بالتساوي. أما الجزء المتبقي من التركة، فيؤول إلى أقرب عصبة من الذكور، مثل الإخوة أو الأعمام، حسب ترتيب العصبات الشرعي. لفهم تفاصيل تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام وضمان توزيع الميراث بشكل صحيح، يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في قضايا المواريث.
الحالات الأساسية لتقسيم الميراث للبنات فقط:
- إذا كان للمتوفى بنت واحدة فقط:
- تأخذ نصف التركة، كما ورد في قوله تعالى:“وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ” (النساء: 11).
- باقي التركة يذهب إلى الورثة الآخرين (مثل الإخوة، الأعمام، أو العصبات) إن وجدوا.
- إذا كان للمتوفى بنتان أو أكثر:
- يأخذن ثلثي التركة بالتساوي، استنادًا لقوله تعالى:“فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ” (النساء: 11).
- بقية حكم الميراث لمن له بنات فقط تُوزع على الورثة الآخرين وفقًا لدرجة قربهم من المتوفى.
- إذا لم يكن هناك ورثة آخرون (عصبة):
- تأخذ البنات كل التركة حكم الميراث لمن له بنات فقط وفقًا للنسب المذكورة أعلاه (النصف أو الثلثين)، ويُعتبر الباقي ردًا عليهن إذا لم يوجد أي عصبة للمتوفى.
تقسيم الميراث في القران
تقسيم الميراث في الإسلام جاء مفصلًا في القرآن الكريم لضمان تحقيق العدالة بين الورثة. الآيات المتعلقة بالميراث موجودة بشكل رئيسي في سورة النساء، وقد حددت أنصبة الورثة المختلفة بناءً على قربهم من المتوفى وعلاقاتهم به.
أهم أحكام تقسيم الميراث كما وردت في القرآن:
- أولاد المتوفى (الذكور والإناث):
- إذا كان هناك أبناء:
- الذكر يأخذ ضعف نصيب الأنثى، كما جاء في قوله تعالى:“يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ” (النساء: 11).
- إذا كان هناك أبناء:
- الأبوان (الوالدان):
- إذا كان للمتوفى ولد:
- يأخذ كل من الأب والأم السدس.
- إذا لم يكن للمتوفى ولد:
- تأخذ الأم الثلث، والباقي للأب.
- إذا كان له إخوة (حتى لو لم يرثوا): تأخذ الأم السدس فقط، كما ورد في قوله تعالى:“وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ” (النساء: 11).
- إذا كان للمتوفى ولد:
- الزوج أو الزوجة:
- الزوج:
- يأخذ نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد.
- يأخذ الربع إذا كان لها ولد.
- الزوجة:
- تأخذ الربع إذا لم يكن للزوج ولد.
- تأخذ الثمن إذا كان له ولد.
- كما ورد في قوله تعالى:“وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ” (النساء: 12).
- الزوج:
- الإخوة من الأم:
- إذا كان للمتوفى إخوة من الأم فقط:
- إذا كان واحدًا: يأخذ السدس.
- إذا كانوا أكثر من واحد: يشتركون في ثلث التركة بالتساوي، كما ورد في قوله تعالى:“وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ” (النساء: 12).
- إذا كان للمتوفى إخوة من الأم فقط:
- البنات:
- إذا كانت بنت واحدة: تأخذ النصف.
- إذا كانتا اثنتين أو أكثر: يشتركن في ثلثي التركة، كما ورد في قوله تعالى:“فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ” (النساء: 11).
- الإخوة والأخوات الأشقاء أو من الأب:
- إذا لم يكن هناك ولد أو والد، يصبحون عصبة، يأخذون الباقي من التركة حسب الذكور ضعف الإناث.
مقالات قد تهمك
تقسيم الإرث بين الأبناء والام
يُحدد تقسيم الإرث بين الأبناء والأم وفقًا للشريعة الإسلامية وقانون المواريث في السعودية. تحصل الأم على السدس من التركة إذا كان للمتوفى أبناء، سواء ذكورًا أو إناثًا، بينما يتم توزيع الباقي بين الأبناء حسب القواعد الشرعية؛ حيث يحصل الذكر على ضعف نصيب الأنثى. إذا كان المتوفى لا يترك سوى الأم والأبناء، فإن تقسيم الإرث بين الأبناء والأم يُراعى فيه السدس للأم، ثم يُقسم المتبقي بين الأبناء بناءً على القاعدة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين. لضمان دقة توزيع تقسيم الإرث بين الأبناء والأم يُفضل الاستعانة بمحامي مختص تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام، وفيما يلي تفصيل للحالات المختلفة:
إذا كان المتوفى له أبناء وأم فقط (دون والد):
نصيب الأم:
- إذا كان للمتوفى ولد واحد أو أكثر:
- تأخذ الأم السدس من التركة.
- يستند هذا إلى قول الله تعالى:“وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ” (النساء: 11).
نصيب الأبناء:
- في حال وجود ذكر واحد أو أكثر:
- يتم توزيع باقي التركة بينهم، بحيث يكون للذكر ضعف نصيب الأنثى.
- قوله تعالى:“يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ” (النساء: 11).
- في حال وجود إناث فقط:
- إذا كانت بنت واحدة: تأخذ النصف.
- إذا كانتا بنتين أو أكثر: يأخذن ثلثي التركة بالتساوي.
- الباقي يكون للأم إن لم يكن هناك ورثة آخرون.
إذا كان المتوفى له أبناء وأم وأب:
نصيب الأم:
- تأخذ الأم السدس من التركة.
- قوله تعالى:“فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ” (النساء: 11).
نصيب الأب:
- يأخذ الأب السدس إذا كان هناك أبناء، والباقي يكون عصبة.
نصيب الأبناء:
- يتم توزيع باقي التركة بينهم كما أوضحنا أعلاه (للذكر ضعف نصيب الأنثى).
إذا لم يكن هناك والد أو عصبة أخرى (الأبناء والأم فقط):
نصيب الأم:
- تأخذ الأم السدس إذا كان هناك ولد واحد أو أكثر.
نصيب الأبناء:
- يتم توزيع الباقي بينهم وفقًا للتفصيل:
- للذكر ضعف الأنثى.
- إذا كانتا بنات فقط: لهن ثلثا التركة، والباقي يكون للأم.
الميراث لمن ليس له ولد
الميراث لمن ليس له ولد وفقًا للشريعة الإسلامية وقانون المواريث السعودي، حيث تُوزّع التركة على الأقارب حسب درجة القرابة. إذا لم يكن للمتوفى ولد، فإن والديه وأقاربه الأقرب هم المستحقون. يحصل الأب والأم على نصيبهما، حيث يُمنح الأب سدس التركة إذا كان للمتوفى إخوة، وتحصل الأم على السدس، والباقي يُوزّع بين الورثة الآخرين. إذا لم يكن هناك أقارب من الدرجة الأولى، ينتقل الميراث لمن ليس له ولد إلى الإخوة والأخوات أو الأعمام وأبناء العم. لضمان توزيع الميراث لمن ليس له ولد بدقة، يُنصح بمراجعة أهل الاختصاص أو محامي معتمد في تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام. وفيما يلي الحالات الأساسية لتقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام:
إذا كان المتوفى متزوجًا (وله زوج أو زوجة فقط):
نصيب الزوج:
- إذا لم يكن للمتوفى ولد:
- يأخذ الزوج نصف التركة.
- كما ورد في قوله تعالى:“وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ” (النساء: 12).
نصيب الزوجة:
- إذا لم يكن للمتوفى ولد:
- تأخذ الزوجة ربع التركة.
- كما ورد في قوله تعالى:“وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ” (النساء: 12).
إذا كان للمتوفى والدان:
نصيب الأب:
- إذا لم يكن للمتوفى ولد:
- يأخذ الأب الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة، حيث يكون عصبة.
نصيب الأم:
- إذا لم يكن للمتوفى ولد:
- تأخذ الأم ثلث التركة.
- كما ورد في قوله تعالى:“فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ” (النساء: 11).
- إذا كان للمتوفى إخوة (حتى لو لم يرثوا):
- تأخذ الأم السدس فقط.
إذا كان للمتوفى إخوة أو أخوات فقط (دون والدين):
- إذا كان للمتوفى إخوة من الأم فقط:
- إذا كان واحدًا: يأخذ السدس.
- إذا كانوا اثنين أو أكثر: يشتركون في ثلث التركة بالتساوي.
- كما ورد في قوله تعالى:“وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ” (النساء: 12).
- إذا كان للمتوفى إخوة وأخوات أشقاء أو من الأب:
- إذا لم يكن هناك والد أو عصبة أخرى، يصبحون عصبة، ويتقاسمون الباقي حسب قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين”.
إذا لم يكن هناك ورثة من الزوج/الزوجة أو الوالدين أو الإخوة:
- يتم توزيع التركة على الأقرب من ذوي الأرحام (الأعمام، العمات، الأخوال، الخالات) وفقًا للقرابة.
من يرث الرجل الذي ليس له ولد وَلَهُ بنات
في حالة وفاة رجل وتقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام (سواء كان ذكرًا أو أنثى)، وله بنات فقط، يتم تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام وفقًا لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية، مع تحديد أنصبة الورثة بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية.
توزيع الميراث في هذه الحالة:
نصيب البنات:
- إذا كان للمتوفى بنت واحدة:
- تأخذ نصف التركة، كما ورد في قوله تعالى:“وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ” (النساء: 11).
- إذا كان للمتوفى بنتان أو أكثر:
- يشتركن في ثلثي التركة، بالتساوي، كما ورد في قوله تعالى:“فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ” (النساء: 11).
نصيب الأم:
- الأم تأخذ السدس من التركة، كما ورد في قوله تعالى:“وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ” (النساء: 11).
- إذا لم يكن للمتوفى ولد، فإن الأم تحصل على الثلث من التركة.
نصيب الزوجة (إذا كانت موجودة):
- الزوجة تأخذ الربع إذا لم يكن للمتوفى ولد، كما ورد في قوله تعالى:“وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ” (النساء: 12).
الورثة العصبة:
- إذا كان للمتوفى إخوة أو إخوات من الأب أو الأعمام، فإنهم يورثون الباقي وفقًا لقوانين العصبة.
مثال توضيحي:
إذا كان المتوفى له بنتان فقط، وأم وزوجة، يتم توزيع الميراث كما يلي:
- الأم: تأخذ الثلث.
- البنتان: يتقاسمان ثلثي التركة بالتساوي.
- الزوجة: تأخذ الربع من التركة.
إذا كانت هناك ورثة أخرى مثل الإخوة أو الأعمام، فسيتم تعديل التوزيع وفقًا للأحكام الشرعية، بحيث يرثون الباقي بعد توزيع الأنصبة المذكورة.
هل يجوز تقسيم الميراث بالتساوي
تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام بالتساوي بين الورثة ليس بالضرورة متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، حيث أن الشريعة حددت أنصبة معينة لكل وارث بناءً على درجة القرابة ونوع الوارث (ذكرًا أو أنثى) وحالات أخرى.
ما تنص عليه الشريعة الإسلامية:
- الميراث بين الذكور والإناث:
- في حالات متعددة، الذكر يأخذ ضعف الأنثى في الميراث.
- مثلًا، في حالة وجود أبناء (ذكور وإناث)، يأخذ الذكر ضعف نصيب الأنثى، كما ورد في قوله تعالى:“يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ” (النساء: 11).
- البنات إذا كن أكثر من واحدة، يتقاسمن ثلثي التركة بالتساوي بينهن، لكن نصيب كل واحدة لا يكون بالضرورة مساويًا للذكر.
- الزوج والزوجة:
- الزوج يأخذ نصف التركة إذا لم يكن للمتوفى ولد، وإذا كان له ولد، يأخذ الربع.
- الزوجة تأخذ الربع إذا لم يكن للمتوفى ولد، وإذا كان له ولد، تأخذ الثمن.
- الأم والأب:
- الأم تأخذ الثلث إذا لم يكن للمتوفى ولد، وإذا كان له ولد، تأخذ السدس.
- الأب يأخذ نصيبه بعد الأم، فإذا لم يكن هناك ولد، يتقاسم التركة مع الأم بحسب ما يحدده القانون الشرعي.
هل يجوز التقسيم بالتساوي؟
- القاعدة الشرعية تقضي بأن التقسيم يجب أن يتبع الأنصبة المحددة في القرآن الكريم والسنة النبوية، ولا يجوز تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام بالتساوي في جميع الحالات.
- التقسيم بالتساوي قد يكون مقبولًا في حالات معينة، مثل إذا كانت التركة لا تحتوي إلا على أبناء من الإناث فقط (على سبيل المثال)، لكن يجب أن يتم وفقًا لما قررته الشريعة.
حالات يمكن فيها تقسيم الميراث بالتساوي:
- إذا كان كل الورثة من نفس الجنس:
- إذا كانت تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام تقتصر على بنات فقط، فإنهن قد يتقاسمن ثلثي التركة بالتساوي، إذا كانت بنتين أو أكثر.
- في بعض الحالات الخاصة:
- إذا كان للمتوفى أبوان فقط وكان له نصيب محدد، يمكن أن تكون التركة مقسمة بشكل متساوٍ بين الأم والأب في بعض الحالات.
الاستثناءات:
- في حالة الوصية، يمكن للمتوفى أن يوصي بتقسيم جزء من التركة بالطريقة التي يراها، ولكن الوصية لا تتجاوز الثلث من التركة.
- في بعض حالات العول (عندما لا تكفي الأنصبة للتوزيع المحدد)، يمكن تعديل الأنصبة بشكل يتفق مع القواعد الفقهية، لكن لا يتم التقسيم “بالتساوي” بالمعنى الدقيق.
تقسيم الورثة حسب الشريعة الاسلامية
تقسيم الورثة حسب الشريعة الإسلامية يعتمد على القواعد التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية، وقد تم تحديد أنصبة دقيقة لكل وارث بناءً على قربه من المتوفى، ونوعه (ذكرًا أو أنثى)، وحالة المتوفى (هل له ولد؟ هل له والد؟). فيما يلي تفصيل لتقسيم الورثة في الشريعة الإسلامية:
الورثة الذين يرثون حسب الأنصبة المحددة في القرآن:
أ) الوالدين:
- الأب:
- إذا كان للمتوفى أولاد: يأخذ السدس من التركة.
- إذا لم يكن للمتوفى أولاد، يأخذ باقي التركة بعد نصيب الأم.
- الأم:
- إذا كان للمتوفى أولاد: تأخذ السدس من التركة.
- إذا لم يكن للمتوفى أولاد، تأخذ الثلث من التركة.
- إذا كان للمتوفى إخوة، تأخذ السدس من التركة.
الآية:
“وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ… وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ” (النساء: 11).
ب) الزوج والزوجة:
- الزوج:
- إذا كان للمتوفى أولاد: يأخذ الربع من التركة.
- إذا لم يكن للمتوفى أولاد: يأخذ النصف من التركة.
- الزوجة:
- إذا كان للمتوفى أولاد: تأخذ الثمن من التركة.
- إذا لم يكن للمتوفى أولاد: تأخذ الربع من التركة.
الآية:
“وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ… وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ” (النساء: 12).
ج) الأبناء (الذكور والإناث):
- الذكر يأخذ مثل حظ الأنثيين من التركة، إذا كان هناك أولاد.
- البنت:
- إذا كانت بنت واحدة: تأخذ النصف من التركة.
- إذا كان هناك بنتان أو أكثر: يتقاسمن ثلثي التركة بالتساوي.
الآية:
“يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ” (النساء: 11).
الورثة الذين يرثون حسب القربى:
أ) الإخوة والأخوات:
- الإخوة والأخوات الأشقاء:
- إذا لم يكن للمتوفى ولد، يرث الإخوة حسب مبدأ العصبة.
- إذا كان هناك إخوة أشقاء (من الأب والأم)، يأخذون الباقي بعد تقسيم الأنصبة المحددة.
- إذا كان هناك إخوة من الأب فقط: يمكن أن يرثوا أيضًا حسب مبدأ العصبة.
ب) الأقارب (ذوي الأرحام):
- إذا لم يكن للمتوفى أولاد، ولا والدين، ولا زوج/زوجة، يتم توزيع التركة على ذوي الأرحام (مثل الأعمام، الأخوال، العمات، الخالات)، حسب القربى.
الورثة الذين يرثون بالنصوص الخاصة:
- الأخوات من الأم فقط (الإخوة لأم):
- إذا كان المتوفى له أخوة وأخوات من الأم فقط (أي إخوة من نفس الأم ولكن ليس الأب)، يتم تقسيم التركة على النحو التالي:
- إذا كان هناك أخ واحد من الأم: يأخذ السدس من التركة.
- إذا كان هناك أكثر من أخ أو أخت من الأم: يتقاسمون ثلث التركة بالتساوي.
- إذا كان المتوفى له أخوة وأخوات من الأم فقط (أي إخوة من نفس الأم ولكن ليس الأب)، يتم تقسيم التركة على النحو التالي:
الآية:
“وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ” (النساء: 12).
الورثة الذين لا يرثون:
- الأجداد والجدات: لا يرثون إذا كان هناك أب أو أم للمتوفى.
- العمات والخالات: يرثون في حال عدم وجود الوالدين أو الأبناء.
من يرث المرأة التي ليس لها ولد ولها بنات
من يرث المرأة التي ليس لها ولد ولها بنات؟
في حالة وفاة المرأة التي ليس لها ولد ولها بنات، يتم تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام وفقًا لما نصت عليه الشريعة الإسلامية، ويعتمد ذلك على حالة الورثة الآخرين.
إذا كانت المرأة قد تركت بنات فقط (دون أبناء ذكور):
- إذا كانت المرأة تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام، فإن بناتها يرثن التركة مع مراعاة أن الأنصبة تحدد وفقًا لما ذكره القرآن الكريم.
الأنصبة:
- إذا كانت بنت واحدة فقط، فإنها تأخذ نصف التركة.
- إذا كانت هناك بنتان أو أكثر، فإنهن يتقاسمن ثلثي التركة بالتساوي.
مثال توضيحي:
- إذا توفيت امرأة وتركّت بنتين فقط وكان حجم التركة 100 وحدة، يتم تقسيم التركة كالتالي:
- كل بنت تحصل على 50 وحدة (ثلثي التركة مقسمة بين البنتين).
إذا كانت المرأة قد تركت بناتًا وزوجًا:
- إذا كان هناك زوج للمرأة، فإنه يحصل على الربع من التركة في حالة وجود أبناء.
- البنات يتقاسمن ثلثي التركة إذا كانت هناك بنتان أو أكثر.
مثال توضيحي:
- إذا توفيت امرأة وتركّت زوجًا وبنتين فقط وكان حجم التركة 120 وحدة، يتم الميراث لمن له بنات فقط كالتالي:
- الزوج: 30 وحدة (الربع).
- البنت الأولى: 45 وحدة.
- البنت الثانية: 45 وحدة.
إذا كانت المرأة قد تركت أمًا أو أبًا مع بنات:
- إذا كانت المرأة ليس لها ولد ولكن لها أم وبنات، يتم حكم الميراث لمن له بنات فقط كالتالي:
- الأم تحصل على السدس من التركة.
- البنات يتقاسمن ثلثي التركة بالتساوي.
مثال توضيحي:
- إذا توفيت امرأة وتركّت أمًا و بنتين فقط وكانت التركة 120 وحدة، يتم تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام كالتالي:
- الأم: 20 وحدة (السدس).
- البنت الأولى: 50 وحدة.
- البنت الثانية: 50 وحدة.
إذا كانت المرأة قد تركت أبًا أو إخوة مع بنات:
- الأب يحصل على السدس إذا كان هناك بنات، بينما البنات يتقاسمن الباقي من التركة وفقًا للقواعد السابقة.
مثال توضيحي:
- إذا توفيت امرأة وتركّت أبًا و بنتين فقط، وكانت التركة 120 وحدة:
- الأب: 20 وحدة (السدس).
- البنت الأولى: 50 وحدة.
- البنت الثانية: 50 وحدة.
تقسيم الإرث بين الابناء
تقسيم الإرث بين الأبناء في الشريعة الإسلامية يعتمد على القواعد التي وضعتها الشريعة لضمان توزيع الميراث بالعدل بين الورثة، ويأخذ الذكر ضعف حظ الأنثى في معظم الحالات. إليك كيفية تقسيم الإرث بين الأبناء وفقًا لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية:
إذا كان للمتوفى أبناء (ذكور وإناث):
القاعدة العامة:
- الذكر يأخذ مثل حظ الأنثيين، كما ورد في قوله تعالى:“يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ” (النساء: 11).
مثال توضيحي:
- إذا كان للمتوفى ابن واحد وابنتان، يتم تقسيم التركة على النحو التالي:
- الابن يحصل على نصيبين (أي ضعف نصيب كل ابنة).
- البنتان يتقاسمان نصف التركة، وبالتالي تأخذ كل واحدة نصف نصيب الابن.
التقسيم: إذا كانت التركة مثلًا 100 وحدة، يتم تقسيمها كما يلي:
- الابن: 50 وحدة (نصف التركة).
- البنت الأولى: 25 وحدة.
- البنت الثانية: 25 وحدة.
إذا كانت التركة تحتوي على بنات فقط:
إذا كان هناك بنت واحدة:
- البنت الوحيدة تأخذ نصف التركة.
- كما ورد في قوله تعالى:“وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ” (النساء: 11).
إذا كان هناك أكثر من بنت (ابنتان أو أكثر):
- البنات يتقاسمن ثلثي التركة بالتساوي.
- كما ورد في قوله تعالى:“فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ” (النساء: 11).
مثال توضيحي:
إذا كان للمتوفى بنتان فقط:
- يتم تقسيم التركة على النحو التالي:
- البنت الأولى: 50%
- البنت الثانية: 50%
إذا كان للمتوفى أبناء فقط (ذكور):
- الذكور يتقاسمون باقي التركة حسب مبدأ العصبة، أي أن التركة تقسم بينهم بالتساوي من حيث حصصهم إذا كانوا جميعًا من الذكور.
مثال توضيحي: إذا كان للمتوفى ثلاثة أبناء:
- يتم تقسيم التركة بينهم بالتساوي.
- كل ابن يحصل على ثلث التركة.
ميراث الاباء
ميراث الآباء في الشريعة الإسلامية يتم تحديده بناءً على العلاقة التي تربطهم بالمتوفى، كما تحدد الأنصبة بناءً على ما إذا كان للمتوفى أبناء أو أقارب آخرين. تقسم الشريعة الإسلامية الميراث بين الورثة بشكل دقيق، مع مراعاة القربى والأحكام التي وردت في القرآن الكريم.
ميراث الأب (الأب المتوفى)
إذا كان للمتوفى أبناء:
- الأب يحصل على السدس من التركة.
- هذا هو النص القرآني الوارد في قوله تعالى:“وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِّمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ” (النساء: 11).
- إذا كان للمتوفى أبناء (ذكورًا وإناثًا)، يأخذ الأب السدس، والباقي يتم تقسيمه بين الأبناء.
إذا لم يكن للمتوفى أبناء:
- الأب يأخذ باقي التركة بعد توزيع نصيب الأم والزوجة أو الزوج، أي أنه في هذه الحالة يمكن أن يحصل على جزء أكبر من التركة.
ميراث الأم (الأم المتوفاة)
إذا كان للمتوفى أبناء:
- الأم تأخذ السدس من التركة.
- كما ورد في القرآن الكريم:“وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِّمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ” (النساء: 11).
- في حال وجود أبناء، نصيب الأم ثابت ولا يتغير.
إذا لم يكن للمتوفى أبناء:
- الأم تأخذ الثلث من التركة.
- كما ورد في قوله تعالى:“فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ” (النساء: 11).
إذا كان للمتوفى أب وأم معًا:
- إذا كان للمتوفى أب وأم، ويتم تقسيم التركة وفقًا لما يلي:
- الأم: تأخذ السدس أو الثلث حسب وجود أولاد أو عدمه.
- الأب: يأخذ السدس إذا كان للمتوفى أولاد، وإذا لم يكن للمتوفى أولاد، يحصل الأب على باقي التركة بعد نصيب الأم.
مثال توضيحي:
- إذا توفي شخص وترك أمًا وأبًا وأبناء، فإن التوزيع يكون كالتالي:
- الأم تأخذ السدس.
- الأب يأخذ السدس.
- الباقي من التركة يقسم بين الأبناء.
ميراث الجد (أو الأجداد)
- إذا كان الأب متوفيًا، فإن الجد (أو الجد الأعلى) يكون له نصيب من التركة، وفقًا للأحكام التالية:
- الجد يأخذ السدس إذا كان هناك أبناء للمتوفى.
- الجد قد يرث أيضًا إذا لم يكن للمتوفى أب أو أبناء.
ميراث الجدات
- الجدات يرثن جزءًا من التركة في حالة وفاة المتوفى الذي ليس له أب أو أبناء.
تقسيم الورث قبل الموت
تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام قبل الموت في الشريعة الإسلامية لا يكون كما هو الحال بعد وفاة الشخص، حيث أن الميراث في الإسلام يُقسم بعد الموت وفقًا للأنصبة التي حددتها الشريعة. ومع ذلك، هناك الوصية التي هي أحد الطرق التي يمكن من خلالها تنظيم بعض الأمور المالية قبل الموت، لكن الوصية لا تعتبر تقسيمًا لتقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام بشكل كامل.
الوصية:
الوصية هي حق للشخص المتوفى أن يحدد كيف يُقسم جزء من ممتلكاته بعد وفاته، ولكن هناك شروط معينة يجب أن يتم الالتزام بها:
- الوصية لا تتجاوز ثلث التركة: في الإسلام، يُسمح للمتوفى أن يوصي بثلث ماله فقط لأشخاص أو مؤسسات معينة، بشرط أن يكون الوارثين قد حصلوا على نصيبهم الشرعي من الميراث.
- الوصية يجب أن تكون قبل الموت: لا يمكن إجراء الوصية بعد الموت، بل يجب أن تكون في حياة الشخص ويجب أن تكون في صورة كتابية أو شفهية.
الآية القرآنية:
“يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ… فَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ… فَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ… “ (النساء: 11)
تقسيم الميراث في الحياة (قبل الموت):
في الشريعة الإسلامية، لا يجوز تقسيم الميراث بين الورثة قبل وفاة الشخص، وذلك لأن الميراث هو حق يحدد بعد الوفاة استنادًا إلى الوصية الشرعية أو التوزيع القائم على الأنصبة المحددة في القرآن الكريم. وتقسيم المال قبل الموت يعارض مبدأ العدالة في الميراث.
أسباب عدم تقسيم الميراث قبل الموت:
- الحقوق الشرعية: بما أن الميراث هو حق للورثة بعد وفاة الشخص، فإن تقسيم التركة قبل الموت يمكن أن يسبب نزاعًا بين الورثة وقد يظلم بعضهم.
- النية في تقسيم الميراث قبل الموت قد تؤدي إلى تفضيل أحد الورثة على حساب الآخرين، ما يتناقض مع العدالة التي أرسى الإسلام قواعدها.
- إثبات حقوق الورثة: الورثة ليس لهم حق ثابت في التركة قبل وفاة المورث، وبالتالي لا يمكن تحديد نصيب كل واحد منهم إلا بعد وفاته.
الحالات الخاصة (التمليك قبل الموت):
في حالات معينة، قد يُسمح للوالدين أو الشخص بتوزيع بعض من ممتلكاته في حياتهم قبل وفاتهم، مثل:
- الهبة أو التبرعات: يمكن للأب أو الأم أن يُعطوا جزءًا من ممتلكاتهم لأبنائهم في حياتهم، ولكن يجب أن يكون ذلك بدون تحيز أو تفضيل لأحد الأبناء.
- مثال: إعطاء هدية لأحد الأبناء في الحياة لا يُعتبر ميراثًا، ولا يُحتسب ضمن التركة التي سيتم تقسيمها بعد الوفاة.
- الهبة المشروطة: قد تُعطى الهبة بشرط أن تكون عادلة وتتم بدون تفضيل أحد الأبناء. إذا كان هناك تحيز أو تفاوت في العطاء، قد يُعتبر ذلك ظلمًا.
كيفية ضمان العدالة في توزيع التركة قبل الموت:
إذا أراد الشخص توزيع ممتلكاته قبل موته بشكل عادل، فيمكنه أن:
- يكتب وصية بتوزيع بعض من أمواله على الورثة أو الأشخاص الموثوقين في حياته، ولكن يجب ألا يتجاوز ثلث التركة.
- يُجري هبات عادلة خلال حياته، مع ضمان أن تكون موزعة بشكل عادل بين الأبناء أو الأقارب، دون تفضيل أحد على الآخر.
شرح ميراث الاخوة
ميراث الإخوة في الشريعة الإسلامية يُقسم وفقًا لعدة عوامل، مثل وجود أو عدم وجود الورثة الأقربين (مثل الأبناء أو الوالدين) وأي أقارب آخرين. الشريعة الإسلامية تحدد أنصبة محددة للإخوة، وهناك قواعد معينة تختلف حسب الحالات المختلفة. إليك شرحًا مفصلًا حول ميراث الإخوة وفقًا للقرابة والموقف الشرعي:
ميراث الإخوة في حالة وجود الأب والأم أو أحدهما:
أ) إذا كان للمتوفى أب وأم**:
- إذا كان للمتوفى أب وأم مع وجود إخوة:
- الأم تحصل على السدس.
- الأب يحصل على السدس إذا كان هناك أبناء.
- الباقي من التركة يُقسم بين الإخوة حسب العصبة، لكن بشرط ألا يكون هناك أبناء للمتوفى.
**ب) إذا كان للمتوفى أب فقط أو أم فقط:
- إذا كان للمتوفى أب ولكن لا يوجد أبناء، فإن الأب يحصل على بقية التركة بعد تخصيص نصيب الأم (إن كانت موجودة).
- إذا كان للمتوفى أم فقط، فإن الإخوة يتم تقسيم التركة بينهم وفقًا للأنصبة الشرعية، مع إعطاء الأم الثلث أو السدس حسب الحالة.
ميراث الإخوة في حالة عدم وجود الوالدين أو الأبناء:
إذا لم يكن للمتوفى أب أو أم، فإن الإخوة يصبحون الورثة الأساسيين ويتم حكم الميراث لمن له بنات فقط بينهم بناءً على قاعدة العصبة.
أ) الإخوة الأشقاء (من نفس الأب والأم):
- الإخوة الأشقاء يتقاسمون بقية التركة بعد تحديد نصيب الأم (إن كانت موجودة).
- يتم تقسيم التركة بينهم بالتساوي، كل أخ يحصل على نصيب من التركة حسب عددهم.
ب) الإخوة من الأب فقط:
- إذا كان للمتوفى إخوة من الأب فقط (أي لا يشتركون مع المتوفى في نفس الأم)، فيتم تقسيم التركة بينهم.
- إخوة الأب يتقاسمون التركة بحسب قاعدة العصبة، بحيث يحصلون على بقية التركة بعد تخصيص الأنصبة الأخرى.
تقسيم التركة عندما يكون هناك أكثر من نوع من الإخوة (أشقاء وإخوة من الأب):
في حال وجود إخوة أشقاء وإخوة من الأب فقط، يتوزع الميراث بناءً على الأنصبة المحددة من قبل الشريعة.
أ) إذا كان هناك إخوة أشقاء وإخوة من الأب فقط:
- الإخوة الأشقاء: يحصلون على نصيبهم الشرعي وفقًا للأنصبة المحددة.
- الإخوة من الأب فقط: يحصلون على جزء من التركة حسب مبدأ العصبة.
الآية الكريمة: “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ” (النساء: 11)
تقسيم التركة في حالة عدم وجود أبناء ولا والدين:
أ) الإخوة الأشقاء (من نفس الأب والأم):
إذا كان للمتوفى إخوة أشقاء فقط (أي لديهم نفس الأب والأم):
- يتم تقسيم التركة بين الإخوة الأشقاء بالتساوي، وإذا كان هناك أخوات مع الإخوة، فإن البنات يحصلن على نصف نصيب الأخ.
ب) الإخوة من الأب فقط:
- إخوة الأب فقط يحصلون على بقية التركة بعد توزيع الأنصبة المحددة.
حالات خاصة في ميراث الإخوة:
أ) عول التركة:
إذا كانت التركة لا تكفي لتوزيع الأنصبة كما هي، يُحدث العول (أي زيادة الأنصبة بما يتناسب مع التركة)، وفي هذه الحالة يتم توزيع الميراث على الإخوة بما يتناسب مع الأنصبة المعدلة.
ب) الرد (إذا كان هناك فائض في التركة):
إذا تبين أن هناك فائضًا في التركة بعد توزيع الأنصبة المحددة لكل وارث، يتم الرد بين الورثة بشكل عادل. على سبيل المثال، إذا كانت حصص الإخوة لا تتناسب مع التركة المتبقية بعد دفع السدس للأم أو الأب، يتم توزيع المبلغ المتبقي بينهم.
ميراث الكلالة
ميراث الكلالة هو مصطلح شرعي في الفقه الإسلامي يُقصد به الميراث الذي يحدث في حالة وفاة شخص ليس له ولد ولا والد (أي لا أبناء ولا والدين). يُعتبر “ الكلالة” حالة من الحالات التي يتم فيها توزيع التركة على الورثة وفقًا للأنصبة المحددة في الشريعة الإسلامية. وقد تم تحديد تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام في القرآن الكريم.
تعريف الكلالة:
الكلالة في الشريعة الإسلامية هي حالة من حالات ميراث الكلالة التي تقع عندما يتوفى الشخص وليس له ولد ولا والد. قد يرث هذا الشخص إخوته أو أعمامه أو أخواله، ولكن لا يرثه الأبناء أو الوالدين.
الآية القرآنية المتعلقة بالكلالة:
- قال الله تعالى في سورة النساء (الآية 12):”وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا السُّدُسُ…”.
كيفية تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام:
إذا توفي شخص ولم يكن له أبناء ولا والدين، فإن يتقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام على النحو التالي:
الإخوة والأخوات:
- الإخوة الأشقاء (من نفس الأب والأم): يتم تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام بينهم بالتساوي إذا كانوا موجودين. إذا كان هناك إخوة ذكور وإناث، فإن الذكور يحصلون على مثل حظ الأنثيين.
- إذا كان هناك إخوة من الأب فقط (أي إخوة شقيقين ولكن ليسوا من الأم)، فإن الذكور منهم يحصلون على مثل حظ الأنثيين.
الأعمام والعمات:
- إذا لم يكن هناك إخوة أو أخوات، قد يرث الأعمام والعمات.
أبناء الأعمام أو الأخوال:
- في حال عدم وجود الإخوة أو الأعمام، قد يرث أبناء الأعمام أو أبناء الأخوال.
مثال على ميراث الكلالة:
إذا توفي شخص وترك إخوة أشقاء (ذكور وإناث) فقط، وكان حجم الميراث 120 وحدة، يتم تقسيمها كالتالي:
- الإخوة الذكور يحصلون على مثل حظ الأنثيين.
- الإخوات الإناث يحصلن على نصف نصيب الذكور.
التقسيم:
- إذا كان هناك أخ واحد و أخت واحدة فقط:
- الأخ يحصل على 80 وحدة (أي نصيبين).
- الأخت تحصل على 40 وحدة.
حالات أخرى في ميراث الكلالة:
- إذا كان الشخص المتوفى ليس له أبناء ولا والدين، وكان له فقط أخ أو أخت من الأب أو الأم، يتم تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام بين هؤلاء الورثة.
- الأعمام والأخوال، في بعض الحالات التي تحددها الشريعة، قد يرثون في حالة عدم وجود الورثة المباشرين.
تقسيم الميراث بين الذكر والأنثى
تقسيم الميراث بين الذكر والأنثى في الشريعة الإسلامية يعتمد على القواعد التي حددها القرآن الكريم، حيث تميز الشريعة بين الأنصبة التي تخص الذكور والإناث. القاعدة العامة هي أن الذكر يأخذ ضعف الأنثى في معظم الحالات، ولكن هناك بعض الاستثناءات والضوابط التي يجب مراعاتها.
القاعدة العامة في تقسيم الميراث بين الذكور والإناث:
الآية الكريمة:
في القرآن الكريم، وردت قاعدة تقسم الميراث بين الذكر والأنثى بوضوح في قوله تعالى:
“يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ” (النساء: 11).
هذه الآية تبيّن أن للذكر مثل حظ الأنثيين في أغلب الحالات عندما يتواجد الأبناء (ذكورًا وإناثًا).
مثال توضيحي:
إذا توفي شخص وترك ابنًا واحدًا وابنتين، فإن التركة تقسم كالآتي:
- الابن يحصل على نصيبين (أي ضعف نصيب كل بنت).
- البنتان يتقاسمان النصف المتبقي من التركة، وبالتالي تأخذ كل واحدة نصف نصيب الابن.
التقسيم:
إذا كانت التركة على سبيل المثال 100 وحدة:
- الابن: 50 وحدة (نصف التركة).
- البنت الأولى: 25 وحدة.
- البنت الثانية: 25 وحدة.
استثناءات القاعدة العامة:
أ) ميراث الزوجة أو الزوج:
- في حالة وجود الزوج أو الزوجة، فإن الأنصبة لا تكون متماثلة بين الجنسين كما في حالة الأبناء:
- الزوج يحصل على نصف التركة إذا لم يكن هناك أبناء.
- الزوجة تحصل على ربع التركة إذا لم يكن هناك أبناء.
ب) إذا كان هناك والدان:
- الأب يحصل على السدس من التركة إذا كان هناك أبناء، بينما الأم تحصل على السدس إذا كان هناك أبناء، أو الثلث إذا لم يكن للمتوفى أبناء.
حالات خاصة في تقسيم الميراث بين الذكور والإناث:
أ) إذا كانت التركة تحتوي على بنات فقط:
- إذا كان للمتوفى بنات فقط (أي لا يوجد أبناء ذكور)، يتم تقسيم التركة كالتالي:
- إذا كانت هناك بنت واحدة، فإنها تحصل على نصف التركة.
- إذا كانت هناك بنتان أو أكثر، فهن يتقاسمن ثلثي التركة بالتساوي.
ب) إذا كانت التركة تحتوي على أبناء ذكور فقط:
- إذا كان للمتوفى أبناء ذكور فقط، يتم تقسيم التركة بين الأبناء بالتساوي.
ج) إذا كان للمتوفى إخوة أو أخوات:
- الإخوة الأشقاء (الذين يشتركون مع المتوفى في الأب والأم) يحصلون على بقية التركة بعد تحديد حصص الوالدين.
- الإخوة الذكور يحصلون على مثل حظ الأنثيين من الميراث.
د) إذا كانت التركة تحتوي على أم أو أب:
- الأم تحصل على السدس إذا كان هناك أبناء، وإذا لم يكن للمتوفى أبناء، تأخذ الثلث.
- الأب يحصل على السدس إذا كان هناك أبناء، وإذا لم يكن للمتوفى أبناء، يحصل على بقية التركة.
تقسيم الميراث بين الورثة الآخرين (مثل الأعمام والأخوال):
- في حال عدم وجود أبناء أو زوجة أو زوج، قد يتم تقسيم التركة بين الأعمام والأخوال، مع مراعاة أن الذكور من الأعمام والأخوال يحصلون على مثل حظ الأنثيين في حال كان هناك أخوال أو عمات.
حكم الميراث لمن له بنات فقط
تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام في الشريعة الإسلامية يُحدد بناءً على ما ورد في القرآن الكريم. إليك شرحًا مفصلًا حول هذا الموضوع:
تقسيم الميراث لمن له بنات فقط:
الآية القرآنية:
“يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ” (النساء: 11)
هذه الآية توضح أن الذكر يأخذ ضعف الأنثى في أغلب الحالات، لكن هذا لا يعني أن الأنثى لا ترث أو أن التركة لا توزع بين البنات بشكل عادل. في حالة وجود بنات فقط، يتم تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام التركة على النحو التالي:
حالة البنات فقط (دون أبناء ذكور):
- إذا توفي شخص وترك بنات فقط (أي لا يوجد أبناء ذكور)، فإن حكم تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام تُقسم بينهن على النحو التالي:
- إذا كانت بنت واحدة فقط: فإنها تحصل على نصف التركة.
- إذا كان هناك بنتان أو أكثر: فإنهن يتقاسمن ثلثي التركة بالتساوي.
مثال توضيحي:
- إذا توفي شخص وترك بنتين فقط وترك تركة قيمتها 100 وحدة:
- كل بنت ستحصل على 50 وحدة من التركة (نصف الميراث للبنت الأولى ونصفه للبنت الثانية).
إذا كانت هناك بنات مع أب أو أم:
- إذا كانت هناك بنات فقط وكان للمتوفى أب أو أم، يتم توزيع تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام حسب القواعد الشرعية، حيث يحصل الوالدان على نصيبهما الشرعي ثم يُوزع الباقي بين البنات.
- الأم تحصل على السدس إذا كان هناك أبناء.
- الأب يحصل على السدس إذا كان هناك أبناء.
- البنات يتقاسمن الباقي بالتساوي.
مثال مع الأب والأم:
- إذا توفي شخص وترك أبًا وأمًا وبنتين فقط:
- الأم تحصل على السدس.
- الأب يحصل على السدس.
- البنتان يتقاسمان ثلثي التركة بالتساوي.
إذا كانت التركة 120 وحدة:
- الأم: 20 وحدة (السدس).
- الأب: 20 وحدة (السدس).
- البنت الأولى: 30 وحدة.
- البنت الثانية: 30 وحدة.
تقسيم الورث لمن ليس له ولد
تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام يختلف حسب وجود أو عدم وجود الوالدين (الأم والأب) وأي ورثة آخرين، ويُستند فيه إلى الشريعة الإسلامية التي حددت الأنصبة بدقة لكل حالة. دعني أشرح لك كيفية تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام في حالة عدم وجود أبناء للمتوفى.
تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وَلَهُ زوجة:
إذا توفي شخص وليس له أبناء، ولكن له زوجة، يتم تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام التركة على النحو التالي:
- الزوجة تحصل على الربع من التركة إذا لم يكن هناك أبناء.
- بقية التركة يتم تقسيمها بين الورثة الآخرين.
أ) إذا كان للمتوفى أب وأم:
- الأب يحصل على السدس من التركة.
- الأم تحصل على السدس إذا كان هناك أبناء، أو الثلث إذا لم يكن للمتوفى أبناء.
- الزوجة تحصل على الربع.
مثال:
- إذا توفي شخص وترك أمًا و أبًا و زوجة و لا أبناء، وكان حجم التركة 120 وحدة، يتم توزيع التركة على النحو التالي:
- الزوجة: 30 وحدة (الربع).
- الأم: 40 وحدة (الثلث).
- الأب: 20 وحدة (السدس).
تتقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام:
أ) إذا كان للمتوفى إخوة أشقاء (من نفس الأب والأم):
- إذا كان الورثة فقط هم الإخوة الأشقاء (أي لا يوجد أبناء ولا والدي المتوفى)، يتم تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام التركة بينهم بالتساوي.
**ب) إذا كان للمتوفى إخوة من الأب فقط:
- إذا كان للمتوفى إخوة من الأب فقط (أي لا يشتركون معه في الأم)، فإن التركة تُقسم بينهم أيضًا حسب القواعد الخاصة بالعصبة، حيث يحصل الإخوة الذكور على مثل حظ الأنثيين.
مثال:
- إذا توفي شخص وترك إخوة أشقاء (ذكورًا وإناثًا)، وكانت التركة 120 وحدة، يتم تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام التركة كالتالي:
- الإخوة الذكور: يحصلون على نصيب مثل نصيب الأنثيين.
- الإخوة الإناث: يحصلن على نصف نصيب الذكر.
تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وَلَهُ أم فقط:
- إذا كان للمتوفى أم فقط، فإن الأم تحصل على الثلث من التركة إذا لم يكن للمتوفى أبناء.
- إذا كانت هناك أقارب آخرين مثل إخوة أو أخوات، فإن التركة تُقسم بينهم حسب القواعد الشرعية.
مثال:
- إذا توفي شخص وترك أمًا فقط وكانت التركة 90 وحدة، فإن الأم تحصل على الثلث (أي 30 وحدة)، بينما يتم توزيع الباقي (60 وحدة) بين الورثة الآخرين حسب حالاتهم.
تقسيم الميراث في حالة غياب الوالدين:
- إذا توفي شخص وليس له أبناء ولا والدين، فإن التركة تُوزع على الإخوة والأخوات فقط.
- إذا كان هناك إخوة من نفس الأب والأم (أشقاء)، فإنهم يتقاسمون التركة بالتساوي.
- إذا كان هناك إخوة من الأب فقط، فيتم تقسيم التركة بناءً على القواعد الشرعية التي تميز بين الذكور والإناث.
تقسيم الميراث بين الام والابناء
تقسيم الميراث بين الأم والأبناء في الشريعة الإسلامية يعتمد على مجموعة من القواعد التي تحدد نصيب كل وارث وفقًا لحالة التركة والورثة. إليك كيفية تقسيم الميراث عندما يكون هناك أم وأبناء للمتوفى:
تقسيم الميراث إذا كان هناك أم وأبناء فقط (دون وجود الزوجة أو الزوج):
في هذه الحالة، الأم والأبناء هم الورثة الرئيسيون. يتم تقسيم التركة وفقًا للأنصبة التي حددها القرآن الكريم والسنة النبوية.
الأنصبة وفقًا للقرآن الكريم:
- الأم تحصل على السدس من التركة إذا كان للمتوفى أبناء.
- الأب يحصل على السدس إذا كان للمتوفى أبناء، وإذا لم يكن هناك أبناء، يحصل على بقية التركة بعد نصيب الأم.
- الباقي من التركة يُقسّم بين الأبناء، بحيث يحصل الذكر على مثل حظ الأنثيين.
مثال توضيحي:
إذا توفي شخص وترك أمًا وأبناء (مثلاً: ابن واحد وبنتين)، وكانت التركة 120 وحدة، يتم تقسيمها كالتالي:
- الأم تحصل على السدس (20 وحدة):
- الأم: 20 وحدة.
- الباقي من التركة (120 – 20 = 100 وحدة) يُوزع بين الأبناء.
- الأبناء (الابن والبنتين) يتقاسمون 100 وحدة وفقًا للقاعدة الشرعية:
- الابن يحصل على نصيبين (أي ضعف نصيب كل بنت).
- البنت تحصل على نصف نصيب الابن.
النتيجة:
- الابن: 50 وحدة (نصيبين).
- البنت الأولى: 25 وحدة.
- البنت الثانية: 25 وحدة.
- الأم: 20 وحدة.
تقسيم الميراث إذا كان هناك أم فقط (دون الأب):
إذا لم يكن هناك أب، ولكن هناك أم وأبناء، فإن التركة تُوزّع كالتالي:
- الأم تحصل على الثلث من التركة إذا كان للمتوفى أبناء.
- الباقي من التركة يُقسم بين الأبناء.
مثال توضيحي:
إذا توفي شخص وترك أمًا وأبناء (مثلاً: ابن واحد وبنت واحدة)، وكانت التركة 90 وحدة، يتم تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام كالتالي:
- الأم تحصل على الثلث (30 وحدة):
- الأم: 30 وحدة.
- الباقي من التركة (90 – 30 = 60 وحدة) يُوزع بين الأبناء:
- الابن يحصل على مثل حظ الأنثى، وبالتالي يحصل على 40 وحدة.
- البنت تحصل على نصف نصيب الابن، وبالتالي تحصل على 20 وحدة.
النتيجة:
- الابن: 40 وحدة.
- البنت: 20 وحدة.
- الأم: 30 وحدة.
تقسيم الميراث إذا كان هناك أم مع زوجة أو زوج:
إذا كان هناك أم وزوجة أو زوج وأبناء، فالتوزيع يختلف قليلاً بناءً على وجود الزوج أو الزوجة.
أ) إذا كانت الزوجة موجودة:
- الزوجة تحصل على الربع من التركة إذا كان للمتوفى أبناء.
- الأم تحصل على السدس من التركة.
- الباقي من التركة يُوزع بين الأبناء كما تم شرحه سابقًا.
ب) إذا كان الزوج موجودًا:
- الزوج يحصل على النصف إذا لم يكن للمتوفى أبناء.
- الزوجة تحصل على الربع إذا كان للمتوفى أبناء.
- الأم تحصل على السدس.
- الباقي يُقسم بين الأبناء وفقًا للقاعدة الشرعية.
تقسيم الميراث لمن ليس له ولد ولا والدين
تقسيم الميراث لمن ليس له ولد ولا والدين يتم وفقًا لما تحدده الشريعة الإسلامية في حالة غياب الأبناء والوالدين، وعادةً ما يتم تقسيم التركة بين الأقارب الآخرين مثل الإخوة والأخوات وأعمام أو أخوال المتوفى. إليك كيفية تقسيم الميراث في هذه الحالة:
حالة غياب الأبناء والوالدين:
عندما لا يكون للمتوفى أبناء ولا والدين (أي لا يوجد أب ولا أم)، يتم تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام بين الورثة الآخرين، الذين قد يكونون الإخوة أو الأخوات أو الأعمام أو الأخوال، وذلك بحسب القواعد الشرعية الخاصة بذلك.
من يرث في هذه الحالة:
الإخوة والأخوات هم الورثة الرئيسيون في هذه الحالة. وإذا لم يكن هناك إخوة أو أخوات، فقد يرث الأعمام أو الأخوال، ولكن يكون ذلك وفقًا للترتيب الذي تحدده الشريعة.
تقسيم التركة بين الإخوة والأخوات:
أ) إذا كان المتوفى لديه إخوة أشقاء:
- إذا كان للمتوفى إخوة أشقاء (أي من نفس الأب والأم)، يتم تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام التركة بينهم بالتساوي.
- الإخوة الذكور يحصلون على مثل حظ الأنثيين.
ب) إذا كان المتوفى لديه إخوة من الأب فقط (أو أخوات من الأب):
- الإخوة الذكور من الأب يحصلون على مثل حظ الأنثيين.
- الإخوات من الأب يحصلن على نصف نصيب الذكور.
مثال توضيحي:
إذا توفي شخص وترك أخًا واحدًا وأختين فقط، وكانت التركة 120 وحدة، فيتم تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام كالتالي:
- الإخوة الذكور يحصلون على مثل حظ الأنثيين.
- الإخوة الإناث يحصلن على نصف نصيب الذكر.
التقسيم:
- الأخ: يحصل على 50 وحدة.
- الأخت الأولى: 25 وحدة.
- الأخت الثانية: 25 وحدة.
حالة غياب الإخوة والأخوات:
أ) الأعمام والعمات:
- إذا لم يكن هناك إخوة أو أخوات للمتوفى، وكان للمتوفى أعمام أو عمات (أي إخوة الأب)، فيتم تقسيم التركة بينهم.
- العم (الذي هو أخ الأب) يحصل على مثل نصيب العمة (أخته).
ب) الأخوال والخالات:
- إذا كان للمتوفى أخوال (إخوة الأم) أو خالات (أخوات الأم)، فقد يرثون في حالة عدم وجود الأعمام، ولكن هذا أمر أقل شيوعًا وقد يختلف حسب الحاكم الشرعي الذي يفسر القوانين وفقًا للشريعة.
تقسيم التركة في حالة غياب الإخوة والأخوات والأعمام:
إذا لم يكن هناك إخوة أو أخوات أو أعمام أو أخوال، فإن التركة تنتقل إلى أبناء الأعمام أو أبناء الأخوال إذا كانوا موجودين. وإذا لم يكن هناك هؤلاء الأقارب، فإن التركة تُورث إلى أقارب آخرين مثل الأقارب من جهة الأم أو الأب بحسب الوضع المحدد في القوانين الشرعية.
شركة المحامي سند الجعيد
دور المحامي سند الجعيد في قضايا الميراث يتلخص في تقديم الاستشارات القانونية والمساعدة المهنية للأفراد في ما يتعلق بتقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام وفقًا للقوانين الشرعية والمدنية المعمول بها في المملكة العربية السعودية أو في أي مكان آخر قد يعمل فيه. المحامي المختص بقضايا الميراث مثل المحامي سند الجعيد يكون له دور أساسي في تسوية المنازعات المتعلقة بالورثة وضمان تطبيق الحق الشرعي لكل طرف في القضية.
دور شركة المحامي سند الجعيد في تقسيم الميراث:
- استشارات قانونية متخصصة: تقدم الشركة استشارات قانونية توضح كيفية تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام وفقًا للأحكام الشرعية، حيث تحصل البنت الواحدة على نصف التركة، وإذا كان هناك أكثر من بنت، يتم توزيع ثلثي التركة بينهن.
- توزيع الميراث بشكل عادل: تحرص الشركة على ضمان تطبيق العدالة في توزيع تقسيم الميراث لمن ليس له ولد وله بنات من الام بين البنات وأي ورثة آخرين، مثل الأب أو الأم، بناءً على الفقه الإسلامي.
- حلول قانونية للحقوق الخاصة: تقدم الشركة استشارات بشأن كيفية حل القضايا التي قد تنشأ من تقسيم الميراث مثل الوصايا أو أي نزاعات قد تحدث بين الورثة.
لماذا تختار شركة المحامي سند الجعيد؟
- خبرة شرعية وقانونية: تمتلك الشركة فريقاً من المحامين المتخصصين في قوانين الميراث والشريعة الإسلامية، مما يضمن لك الحصول على استشارة قانونية دقيقة.
- حلول قانونية شاملة: الشركة توفر حلولاً قانونية شاملة لجميع القضايا المتعلقة بالميراث، بما في ذلك الحالات المعقدة مثل الحق الخاص أو الوصايا.
كيفية التواصل مع الشركة:
يمكنك التواصل مع شركة المحامي سند الجعيد من خلال:
- الهاتف: الاتصال برقم الهاتف 0565052502 المخصص للحصول على استشارات أولية.
- البريد الإلكتروني: إرسال استفساراتك عبر البريد الإلكتروني شركة المحامي السعودي سند الجعيد .
- زيارة المكتب: الذهاب إلى مقر الشركة للحصول على استشارة شخصية